السيد الخوئي

29

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

تركيباتها الكيميائية أثناء التصنيع فهنا : 1 - هل تتحقق الاستحالة بهذه العملية ، بحيث تطهر المادة الشحمية في الصابون ؟ الخوئي : إذا ثبت كونها من الشحوم النجسة ، لا توجب العملية المذكورة طهارتها . 2 - إن كان الحكم السابق ( ( بالنجاسة ) ) فهل يجوز اقتناء الصابون ، والانتفاع به ، من باب المنفعة المحللة ؟ الخوئي : لا تمنع نجاستها على فرض الثبوت عن ذلك ، والله العالم . س 56 : قد يظهر من جوابكم على بعض الاستفتاءات أنه يجوز الرجوع إلى أي مجتهد يرى طهارة أهل الكتاب ، وعدم لزوم مراعاة الأعلم فالأعلم في ذلك ، فهل هذا صحيح ؟ الخوئي : هذا غير صحيح ، فإنه لا بد من مراعاة الأعلم فالأعلم مع العلم بالمخالفة ، وإلا فالمراعاة غير لازمة ، والله العالم . س 57 : ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل الكتاب معاملة الطهارة ، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم منكم بطهارتهم ، بل إنه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج ، فما هو الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة ؟ الخوئي : لا فرق بينهما ، وإنما هو من التفنن في التعبير ، والله العالم . التبريزي : قد تقدم أن أهل الكتاب محكومون بالطهارة الذاتية .